مركز المعجم الفقهي
7402
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 2 من صفحة 36 ( 568 ) سطر 8 إلى صفحة 37 سطر 12 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه . . . . 6 - وبإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حايض ، فإن فعل فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه . وفي العلل بإسناده المشار إليه مثله . أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي . . . . 10 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) ، عن إبراهيم بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه . أقول : تقدم وجهه .